responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 528


في مجلس واحد ، ليس فيه إلا كفارة واحدة .
* ( وتتكرر ) * الكفارة فيهما * ( مع اختلاف المجلس ) * وما ذكره بقوله « وكذا لو تكرر الطيب » حسن ، لكن كل على رأيه . والمختار فيه المختار في اللبس ونحوهما التقييد إذا نزع فاه ثم أعاد ، فقيل : أما إذا كثر منه فاه فيمكن أن يكون واحدا ، وكذا ستر الرأس والتظليل .
ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين ، أو وقت ووقتين ، مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف ، والقلم الذي يفصل فيه الشرع تعددت الكفارة ان تغاير الوقت ، كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ، والا فلا لعده في العرف حلقا واحدا ، كما أن لبس ثياب دفعة ليس واحد .
* ( الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ) * لبسه مما لا تقدير فيه بالخصوص عامدا عالما * ( لزمه دم شاة ) * .
* ( وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد ) * فعليهما فيه الكفارة أيضا ، كل ذلك بالنص والإجماع .
وتم استنساخ المجلد الأول من الكتاب تصحيحا وتحقيقا وتعليقا عليه في اليوم الخامس عشر من شعبان المكرم سنة ألف وأربعمائة وخمس هجرية على يد العبد المحتاج السيد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدسة حرم أهل البيت عليهم السلام .
< / لغة النص = عربي >

528

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست