responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 440


سلك سوق الليل أو أعرض أو مشى القهقري لم يجز ، ولا بأس به .
* ( والمندوب ) * أيضا أمور * ( أربعة : المشي طرفيه ) * أي طرفي السعي ، أي في أوله وآخره . أو طرفي المشي من البطء والإسراع ، ويعبر عنه بالاقتصاد .
* ( والإسراع ) * يعني الهرولة ، ويقال له : الرمل أيضا * ( ما بين المنارة إلى زقاق العطارين ) * للرجل خاصة ، بلا خلاف الا من الحلي في الإسراع فأوجبه كما حكي ، وهو على تقدير صحة مخالفته نادر ، وعلى خلافه في كلام جمع الإجماع .
* ( ولو نسي الهرولة رجع القهقري ) * أي الخلف * ( وتداركها ) * في موضعها ، والأحوط تخصيص استحباب الرجوع بما إذا ذكر في شوط أنه ترك الرمل فيه ، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر ، بل الأحوط أن لا يرجع مطلقا كما قيل ، ولا بأس به .
* ( والدعاء ) * في موضع الهرولة بالمأثور .
* ( وأن يسعى ماشيا ) * ويجوز راكبا بالنص [1] والإجماع .
* ( ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ) * على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد خلاف فيه يظهر الا من الحليين ، فمنعا عنه مطلقا حتى مع العجز والإعياء ، وجوزا فيه الوقوف خاصة . وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع الآن .
وظاهر الصحيح [2] جوازه بينهما مطلقا ولو لغير الاستراحة ، ولكن الوجه الكراهة من دونها .



[1] وسائل الشيعة 9 - 531 ، ب 16 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 535 ، ب 20 .

440

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست