نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 415
الآل عليهم السلام ، خلافا للحلي فظاهره التوقف ، وليس في محله . نعم الاخبار [1] لا تدل على الشرطية المطلقة ، بحيث يشمل غير صورة العمد ، إلا أن يتم بالإجماع وعدم قائل بالفرق ، ولا فرق فيه أيضا بين الفرض والنفل . واحترز بقوله « في الرجل » عن المرأة ، فلا يشترط في حقها إجماعا ، وعن الصبي . ويلحق بهما الخنثى مع احتمال عدمه ، ولا ريب أنه - بل وإلحاق الصبي أيضا بالرجل - أحوط . وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو لضيق الوقت ، خلافا لجماعة فقيدوه بالمتمكن ، وهو قوي . * ( ويستحب مضغ ) * شيء من * ( الإذخر ) * كما هنا وفي غيره ، وزيد في غيرهما أو غيره من الطيب * ( قبل دخول مكة ) * كما في عبائر جماعة ، أو عند دخول الحرم كما في عبائر آخرين ، ولهم الصحيح [2] وغيره . * ( ودخولها من أعلاها ) * إذا أتاها من طريق المدينة وفاقا لجماعة ، وقيل : أو الشام . وقيل : بل هو عام واستظهره الشهيدان . وعليه فيؤمر الذين يجيئون من سائر الأقطار بأن يدوروا ويدخلوا من تلك الثنية ، يعني الثنية العليا ، قيل : وهي ثنية كداء بالفتح ، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة . ويستحب دخولها * ( حافيا ) * كما في عبائر جمع ، وفي الصحيح : إذا دخلت المسجد فأدخله حافيا * ( على سكينة ووقار ) * وزيد فيه : الخشوع [3] . وفي آخر : كيف يدخل بسكينة ؟ قال : يدخل غير متكبر ولا متجبر [4] . وبمعناه غيره .
[1] وسائل الشيعة 9 - 446 ، ب 39 . [2] وسائل الشيعة 9 - 316 ، ب 3 . [3] وسائل الشيعة 9 - 321 ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة 9 - 320 ، ح 1 .
415
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 415