responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 376


بالنص [1] والإجماع ، وفي الاضطراري قولان .
* ( الثانية : ) * قد ظهر مما مر أنه * ( لو فاته الوقوف الاختياري ) * بعرفة لعذر مطلقا * ( وخشي طلوع الشمس ) * من يوم النحر * ( لو رجع ) * والأولى وقف أو أتى ونحوهما إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلا * ( اقتصر على ) * الوقوف ب * ( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ) * .
* ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا ) * أي نهارا وليلا * ( اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ) * .
* ( ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس ) * من يوم النحر * ( أجزأه الوقوف به ) * أي بالمشعر * ( ولو قبل الزوال ) * من يومه بلا خلاف فيه ، ولا في الاجزاء أيضا لو عكس فأدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة ، أو أدرك اختياري عرفة وحده ، الا من الفاضل في جملة من كتبه في الأخر فاستشكل فيه ، ولكنه في أكثرها صرح بالاجزاء وفاقا لجماعة .
وصرح جماعة منهم هنا وفيما سبق بعدم خلاف فيه ، وآخرون منهم فيما سبق بالإجماع عليه ، فلا اشكال مطلقا . وحيث كفى اختياري أحدهما فاختياريهما معا أولى .
فهذه صور خمس لا خلاف يعتد به ، ولا إشكال في إدراك الحج بكل منهما اختياريهما واختياري أحدهما مع اضطراري الأخر وبدونه .
وبقي ثلاث صور أخر : اضطراريهما معا ، واضطراري أحدهما ، أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ قطعا ، وأما الصورتان الأخيرتان ففيهما خلاف أشار إليه بقوله :
* ( الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر ) * الحرام



[1] وسائل الشيعة 10 - 62 .

376

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست