نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 376
بالنص [1] والإجماع ، وفي الاضطراري قولان . * ( الثانية : ) * قد ظهر مما مر أنه * ( لو فاته الوقوف الاختياري ) * بعرفة لعذر مطلقا * ( وخشي طلوع الشمس ) * من يوم النحر * ( لو رجع ) * والأولى وقف أو أتى ونحوهما إلى عرفات ليتدارك الوقوف ليلا * ( اقتصر على ) * الوقوف ب * ( المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس ) * . * ( وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا ) * أي نهارا وليلا * ( اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس ) * . * ( ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس ) * من يوم النحر * ( أجزأه الوقوف به ) * أي بالمشعر * ( ولو قبل الزوال ) * من يومه بلا خلاف فيه ، ولا في الاجزاء أيضا لو عكس فأدرك اختياري المشعر واضطراري عرفة ، أو أدرك اختياري عرفة وحده ، الا من الفاضل في جملة من كتبه في الأخر فاستشكل فيه ، ولكنه في أكثرها صرح بالاجزاء وفاقا لجماعة . وصرح جماعة منهم هنا وفيما سبق بعدم خلاف فيه ، وآخرون منهم فيما سبق بالإجماع عليه ، فلا اشكال مطلقا . وحيث كفى اختياري أحدهما فاختياريهما معا أولى . فهذه صور خمس لا خلاف يعتد به ، ولا إشكال في إدراك الحج بكل منهما اختياريهما واختياري أحدهما مع اضطراري الأخر وبدونه . وبقي ثلاث صور أخر : اضطراريهما معا ، واضطراري أحدهما ، أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ قطعا ، وأما الصورتان الأخيرتان ففيهما خلاف أشار إليه بقوله : * ( الثالثة : لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر ) * الحرام