نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 324
* ( ولا بد من نية النيابة ) * بأن يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين المنوب عنه نبه على اعتباره بقوله : * ( وتعيين المنوب عنه ) * قصدا * ( في المواطن ) * كلها ، فلو حج عن غير المنوب عنه لم يجزئه ، ولو نواه عند الإحرام ثم عدل عنه إلى نفسه على الأقوى ، وفاقا للفاضلين وغيرهما ، وخلافا لجماعة فيجزئ عنه هنا ، وربما نزل عليه إطلاق الخبرين [1] بالاجزاء . * ( ولا ينوب من وجب عليه الحج ) * عام النيابة مع التمكن منه كما مر بلا خلاف . * ( ولو لم يجب عليه ) * الحج في ذلك العام ، أو وجب ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل استقراره أو بعده * ( جاز ) * الحج نيابة . ويعتبر في المستقر ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة ، إلا أن تكون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها فتجوز مطلقا . * ( وان لم يكن ) * النائب قد * ( حج ) * سابقا ، ويعبر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكرا . * ( وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) * ولو كانت صرورة ، على الأشهر الأظهر ، وان كان المنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقا ولا سيما عن الرجل كما قيل به أحوط . * ( ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ) * حجه عن المنوب عنه ، كما يجزئ عنه لو مات كذلك ، بلا خلاف في المقامين ، ومقتضى الاجزاء أنه لا يستعاد من تركته شيء ، وفي ظاهر الغنية وصريح الخلاف [2] الإجماع عليه .
[1] وسائل الشيعة 8 - 131 ، ب 16 . [2] الخلاف 1 - 476 ، مسألة 244 .
324
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 324