responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 324


* ( ولا بد من نية النيابة ) * بأن يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين المنوب عنه نبه على اعتباره بقوله :
* ( وتعيين المنوب عنه ) * قصدا * ( في المواطن ) * كلها ، فلو حج عن غير المنوب عنه لم يجزئه ، ولو نواه عند الإحرام ثم عدل عنه إلى نفسه على الأقوى ، وفاقا للفاضلين وغيرهما ، وخلافا لجماعة فيجزئ عنه هنا ، وربما نزل عليه إطلاق الخبرين [1] بالاجزاء .
* ( ولا ينوب من وجب عليه الحج ) * عام النيابة مع التمكن منه كما مر بلا خلاف .
* ( ولو لم يجب عليه ) * الحج في ذلك العام ، أو وجب ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل استقراره أو بعده * ( جاز ) * الحج نيابة .
ويعتبر في المستقر ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة ، إلا أن تكون الاستنابة مشروطة بعدم تجددها فتجوز مطلقا .
* ( وان لم يكن ) * النائب قد * ( حج ) * سابقا ، ويعبر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكرا .
* ( وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل ) * ولو كانت صرورة ، على الأشهر الأظهر ، وان كان المنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقا ولا سيما عن الرجل كما قيل به أحوط .
* ( ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ) * حجه عن المنوب عنه ، كما يجزئ عنه لو مات كذلك ، بلا خلاف في المقامين ، ومقتضى الاجزاء أنه لا يستعاد من تركته شيء ، وفي ظاهر الغنية وصريح الخلاف [2] الإجماع عليه .



[1] وسائل الشيعة 8 - 131 ، ب 16 .
[2] الخلاف 1 - 476 ، مسألة 244 .

324

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست