نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 304
* ( و ) * الشرط الثالث * ( العدد ، وهو ثلاثة أيام ) * فلا اعتكاف في أقل منها إجماعا ، ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث . وفي دخول ليلة الأولى خلاف ، والأقرب الخروج وفاقا للمشهور . * ( و ) * الرابع * ( المكان ، وهو كل مسجد جامع ) * جمع فيه إمام عدل ، ولو غير إمام الأصل ، وفاقا للمفيد وجماعة . * ( وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة ) * والقائل الأكثر ، حتى ادعى جماعة الإجماع عليه ، وهو الأظهر ، وهنا أقوال أخر مشتركة في الضعف . * ( و ) * الخامس * ( الإقامة في موضع الاعتكاف ، فلو خرج ) * عن المسجد بجميع بدنه لا ببعضه على الأقوى * ( أبطله ) * وكذا لو صعد سطحه على قول ، والأقوى لا ، لكن الأحوط ترك هذا وسابقه . * ( الا لضرورة ) * كتحصيل مأكول ومشروب ، وفعل الأول في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجة من بول أو غائط ، أو اغتسال واجب لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك مما لا بد منه ولا يمكن فعله فيه . ولا يتقدر معها بقدر الا زوالها ، نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا ، وكذا لو خرج مكرها أو ناسيا فطال ، والا رجع حيث ذكر ، فإن أخر ذلك بطل ، كل ذلك على الأظهر وفاقا لجمع . * ( أو طاعة ، مثل تشييع جنازة مؤمن ) * بل مسلم مطلقا * ( أو عيادة مريض ) * كذلك * ( أو شهادة ) * تحملا أو إقامة ان لم تمكن بدون الخروج ، سواء تعينت عليه أم لا . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يجلس لو خرج ) * لشيء من الأمور المذكورة ، تحت الظلال قطعا ، ومطلقا على الأقوى . * ( ولا ) * أن * ( يمشي تحت ظلال ) * اختيارا ، وفاقا لجماعة من القدماء ،
304
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 304