responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 288


* ( ولو تبرع بعضهم [1] ) * فأتى بعضا مما يجب على الأخر * ( صح ) * على الأصح وبرئ ذمة الميت من الواجب على القطع .
* ( ويقضى عن المرأة ما تركته ) * من الصيام على نحو ما يقضى عن الرجل بلا خلاف في الجواز ، و * ( على تردد ) * واختلاف في وجوبه على الولي ، من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة المعتبرة [2] عليه ، ومن الأصل وضعف الظن الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة الروايات ، فان غايتها الجواز ، وليس محل خلاف مع تضمن المعتبر منها سندا لما لا يقول به الأكثر ، وهذا أظهر ، وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فالأول ، وهو أحوط .
* ( الثالثة : إذا كان الأكبر ) * أي أكبر أولاده * ( أنثى فلا قضاء ) * عليها وجوبا على الأشهر الأقوى . وقيل : عليها ، وهو أحوط وأولى .
وعلى المختار فهل يجب مع فقد أكبر أولاده الذكور على أكبر الرجال كما يقتضيه إطلاق الصحيح [3] وغيره أم لا كما يقتضيه الأصل وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء ؟ وجهان ، والثاني أقوى وان كان الأول أحوط وأولى .
وكما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى .
* ( وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) * والقائل الشيخ وجماعة ، بل المشهور كما قيل .
* ( ولو كان عليه شهران متتابعان ، جاز أن يقضي الولي شهرا ، ويتصدق عن شهر ) * وفاقا للشيخ وجمع للخبر [4] وفي سنده ضعف .



[1] في المطبوع من المتن : بعض .
[2] وسائل الشيعة 7 - 243 .
[3] وسائل الشيعة 7 - 241 .
[4] وسائل الشيعة 7 - 244 ، ب 24 وضعف السند بسهل بن زياد فتأمل .

288

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست