responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 285


يجب عليه القضاء بلا خلاف للنصوص [1] .
وما ورد في المسافر بخلافها من التخيير محمول على ما إذا طلع الفجر وهو خارج البلد ولم يدخله ، فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر ، كما في الصحيح [2] وبه أفتى جمع .
* ( ولو كان ) * زوال السبب كائنا ما كان حتى السفر * ( بعد الزوال أو قبله و ) * الحال أنه * ( تناول ) * شيئا ، أي فعل مفطرا ، لم يجب عليه الصوم ولكن * ( أمسك ندبا وعليه القضاء ) * واجبا .
* ( والخلو من الحيض والنفاس ) * فتفطر الحائض والنفساء وجوبا ، وان حصل العذر قبيل الغروب ، أو انقطع بعيد الفجر .
* ( الثاني : ) * في بيان * ( شرائط القضاء : ) * * ( وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يقتضي ) * المكلف * ( ما فاته لصغر ) * مميزا كان حين الفوات أم لا * ( أو جنون ) * مطبقا كان أو أدوارا ولم يفق نهارا * ( أو إغماء ) * استوعب يوم الفوات أم لا * ( أو كفر ) * أصلي لا مطلقا .
بلا خلاف فيما عدا الإغماء ولا فيه [3] إذا بيت النية ليلا ، وفيه مع عدم التبييت خلاف ، الأشهر الأظهر عدم القضاء فيه أيضا . وقيل : بوجوبه مطلقا ، أو إذا أدخل على نفسه سبب الإغماء ، وهما وسيما الثاني أحوط وأولى .
* ( والمرتد ) * مطلقا * ( يقضي ما فاته ) * ولو في أيام ردته * ( وكذا كل تارك ) * للصوم يجب عليه قضاؤه * ( عدا الأربعة ) * يعني الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر



[1] وسائل الشيعة 7 - 134 ، ب 6 .
[2] وسائل الشيعة 7 - 135 ، ح 2 .
[3] في « ن » وفيه .

285

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست