نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 272
رواية أخرى بعدم وجوبهما ، وهي مهجورة لا عمل عليها ، كالرواية الثانية بالقضاء خاصة . * ( وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر ) * عند جماعة ، وهو أحوط ان أريد بالعبارة ظاهرها ، وهو النوم مع الذهول عن نية الغسل ، ولو أريد بها النوم مع العزم على ترك الغسل ، فلا ريب في وجوبهما كمتعمد البقاء . * ( الثانية : الكفارة ) * الواجبة هنا مخيرة بين خصال ثلاث ، وهي * ( عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ) * على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : هي مرتبة ) * بينها ، والقائل العماني والمرتضى في أحد قوليه ، وهو ضعيف . * ( وفي رواية [1] ) * معتبرة الإسناد أنه * ( يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع ) * بين الثلاثة ، وعمل بها جماعة ، ولا يخلو عن قوة . * ( الثالثة : لا تجب الكفارة ) * أي جنسها كائنة ما كانت بالإفطار * ( في شيء من ) * أقسام * ( الصيام عدا ) * صوم * ( شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان ) * إذا كان الإفطار * ( بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ) * يأتي بيانه في بحثه إن شاء الله تعالى . ولا تجب في النذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضاءه قبل الزوال ، والمندوب كالأيام المستحبة صومها ، والاعتكاف المندوب ، وان فسد الصوم في ذلك كله بلا خلاف . وتجب في الأقسام الأربعة المستثناة في العبارة [ كما هو [2] ] على الأظهر
[1] وسائل الشيعة 7 - 35 ، ب 10 . [2] الزيادة من إحدى نسخ « خ » .
272
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 272