responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


عامة أصحابنا عدا المرتضى ، وهو نادر .
* ( وهل يجوز أن يخص به ) * أي بالخمس * ( طائفة ) * من الثلاث * ( حتى الواحد ) * منهم ؟ * ( فيه تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، من ظاهر الآية [1] فان اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك ، ومن ظاهر الصحيح « ذاك إلى الإمام عليه السلام » [2] وبه يصرف قول الأول إلى بيان المصرف ، كما في الزكاة مؤيدا بثبوته فيها ، فان الخمس زكاة في المعنى ، وهذا لعله أقوى ، وفاقا لمتأخري أصحابنا .
* ( و ) * لكن * ( الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا ) * لجوازه بلا خلاف فيه ، ولا في عدم وجوب استيعابهم ، وان كان أحوط ، إلا أن يشق عليه فيقتصر على من حضر في البلد ويبسط عليهم مع الإمكان .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يحمل الخمس إلى غير بلده ) * مطلقا كما عند جماعة ، أو إلا مع الضمان فيجوز عند آخرين ، وهو أقوى ، وان كان الأول وأحوط وأولى * ( إلا مع عدم المستحق فيه ) * فيجوز النقل حينئذ قولا واحدا .
* ( ويعتبر الفقر في اليتيم ) * وهو الطفل الذي لا أب له عند جماعة ، ولا أم له عند آخرين ، والأول لعله أظهر ، إلا أن المسألة لا يخلو بعد عن نظر ، والاحتياط يقتضي المصير إلى اعتبار الفقر .
* ( ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ) * نعم يشترط فيه الحاجة في بلد التسليم .
* ( ولا تعتبر العدالة ) * هنا قولا واحدا * ( وفي اعتبار الايمان تردد ) * من إطلاق الأدلة ، وان الخمس عوض الزكاة ، وهو معتبر فيها اتفاقا ، مضافا إلى آية النهي عن الموادة إلى من يحادد الله سبحانه * ( و ) * لا ريب أن * ( اعتباره أحوط ) * ان لم



[1] سورة الأنفال : 41 .
[2] وسائل الشيعة : 6 - 362 ، ح 1 .

257

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست