responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 200


الإجماع في الروض [1] والتذكرة [2] ، وظاهر النص [3] اعتبار فعلية الاستيطان وبقاءه على الدوام ، كما هو ظاهر الشيخ وجماعة ممن تبعه ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كل سنة ستة أشهر .
والمسألة قوية الاشكال ، وان كان اعتبار فعلية الاستيطان ودوامه في المدة المزبورة لا يخلو عن رجحان ، وعليه فيناط الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، خلافا لجماعة فأناطوه بالملك ، بشرط الاستيطان المدة في بلده ولو في غيره ، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة .
ولعله بناء منهم على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل فيه الاستيطان ستة أشهر ولو مرة من دون اشتراط الفعلية ، حتى لو هجره بحيث لم يصدق عليه الوطن عرفا ، لزمه التمام بمجرد الوصول إليه ، ولذا اشترطوا دوام الملك أيضا إبقاء لعلاقة الوطنية ، ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاف فتوى ونصا في انقطاع السفر به مطلقا ، ولو لم يكن فيه ملك ولا منزل مخصوص أصلا .
وعلى هذا فلا ريب في اعتباره ، ويرشد إليهم أنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامته على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه ، وان اختلفوا في اعتبار الاستيطان ستة أشهر فيه كالملحق به ، أو العدم .
ويتحصل مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدة المزبورة كل سنة ، ولا في اعتباره في المستوطن فيه تلك المدة مرة . وانما الخلاف والاشكال في كون الأخير ولو مع الملك قاطعا ، ولكن الأقوى فيه العدم كما مر .



[1] روض الجنان ص 386 .
[2] تذكرة الاحكام 1 - المسألة الرابعة من البحث الثالث في استمرار القصد .
[3] وسائل الشيعة 5 - 520 ، ب 14 .

200

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست