نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 198
في المتسع . وربما قيل : بأن مبدأه وهو مبدأ السير بقصد السفر . ولا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في اليوم الواحد أو أقل أو أكثر ، إلا إذا تراخى الزمان كثيرا ، بحيث يخرج عن اسم المسافر عرفا ، كما لو قطعها في شهرين أو ثلاثة ، فقد جزم الشهيد في الذكرى [1] بعدم النص ، ولا بأس به . والبحر كالبر في القصر مع بلوغ المسافة بالأذرع ، وان قطعت في ساعة . وانما يجب القصر مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار ، أو الشياع ، أو البينة ومع الشك يتم . وفي وجوب الاعتبار معه وجهان ، والأحوط نعم . ولو صلى قصرا حينئذ أعاد مطلقا ، ولو ظهر أنه مسافة . ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ، ثم ظهر أن المقصد مسافة ، قصر حينئذ وان قصر الباقي عن مسافة . ولا يجب إعادة ما صلى تماما قبل ذلك . ولو كان لبلد طريقان ، أحدهما مسافة دون الأخر فسلكه أتم ، وان عكس قصر ولو لعلته ، على الأظهر الأشهر . * ( ولو كانت ) * المسافة * ( أربعة فراسخ ) * فصاعدا دون الثمانية * ( وأراد الرجوع ليومه ) * أو لليلته ، أو الملفق منهما مع اتصال السير عرفا دون الذهاب في أول أحدهما والعود في آخر الأخر * ( قصر ) * وجوبا ، على الأظهر الأشهر . * ( ولا بد ) * في القصر * ( من كون المسافة ) * المشترطة * ( مقصودة ) * للمسافر ولو تبعا كالزوجة والعبد والأسير مع عدم قصدهم الرجوع متى تمكنوا منه ، أو عدم احتمالهم له بعدم ظهور أماراته . * ( فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد ) * أصلا * ( فلا قصر ) *