نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 158
* ( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الثالث ، وأن يكون ) * الخروج يوم * ( الاثنين أو الجمعة ) * مخيرا بينهما ، كما هنا وفي كلام جماعة ، أو مرتبا بينهما بتقديم الأول ، وان لم تيسر فالآخر ، كما في الشرائع [1] وفي كلام آخرين . والأكثر لم يذكروا سوى الأول ، والحلي على العكس ، والنص [2] الخاص مع الأكثر ، وضعف السند بعلمهم منجبر فالقول الثاني أظهر . * ( والإصحار بها ) * أي فعلها في الصحراء ، إلا بمكة - شرفها الله تعالى - فتصلي فيها ، والإسكافي ألحق بها مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ولا دليل عليه . نعم لا بأس به ولا بسائر المساجد إذا لم يتمكن من الصحراء . وليكن خروجهم في حال كونهم * ( حفاة ، على سكينة ووقار ) * كما في العيدين . * ( واستصحاب الشيوخ ) * ولا سيما أبناء الثمانين * ( والأطفال والعجائز ) * في المشهور بين الأصحاب ، قالوا : لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع إلى الإجابة . وليكونوا * ( من المسلمين خاصة ) * دون الكفار حتى أهل الذمة ، وزاد الحلي المتظاهرين بالفسق والمنكر والخدعة من أهل الإسلام . ورجح في المنتهى [3] عدم المنع عن خروجهم مطلقا . * ( والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ) * فإنه أجلب للبكاء والخشوع بين يدي الله تعالى الذين هما كهف الإجابة . * ( و ) * أن * ( تصلى جماعة ) * وتجوز فرادى إجماعا * ( وتحويل الإمام الرداء ) * مرة واحدة ، بأن يجعل ما على يمينه على يساره وبالعكس ، ووقته بعد الصلاة وصعود المنبر ، وفاقا للأكثر .
[1] شرائع الإسلام 1 - 108 . [2] وسائل الشيعة 5 - 164 ، ب 2 . [3] منتهى المطلب 1 - 355 .
158
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 158