responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 156


دعاء بينهما ان لم يتمكن منه ، والا دعا على الأحوط بل الأقوى ، وقيل : ولاء مطلقا * ( وان رفعت الجنازة ، ولو على القبر ) * .
* ( الثاني : لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب ) * على أشهر القولين ، كما في كلام الشهيدين ، أو دائما على القول الأخر ، وهو أظهر .
والأولى قراءة « يصلي » مبنيا للمعلوم ، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه - ولو بعد الدفن - المدة المذكورة أو دائما سواء كان قد صلى على الميت أولا . وتجب في الصورة الثانية ، وتجوز في الأولى من غير كراهة ، كما هو ظاهر الأصحاب ، أو معها كما يقتضيه الجمع بين أخبار الباب .
ويمكن قراءة مبنيا للمجهول ، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصل عليه ، وأما من صلي عليه فلا يشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وعزي إلى بعض الأصحاب ، وما اخترناه أقوى .
* ( الثالث : يجوز أن تصلى هذه ) * الصلاة * ( في كل وقت ) * ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة * ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) * فتقدم هي وجوبا لو لم يخف على الجنازة ، ولا يتضيق وقت صلاتها ، بلا خلاف فيه ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة .
ولو تضيقا معا ، ففي وجوب تقديم الحاضرة أو هذه قولان ، ولعل الأول لا يخلو عن قوة . ولو اتسعا ، فالأولى تقديم الحاضرة .
* ( الرابع : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة ) * على الأخرى * ( تخير المصلي [1] ) * في الإتمام على الأولى والاستئناف على الثانية ، وفي قطع الصلاة على الأولى و * ( ابتداء الصلاة عليهما ) * معا على الأشهر .



[1] في المطبوع من المتن : الإمام .

156

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست