نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 154
* ( ولو كان ) * الميت * ( عاريا ) * فاقد الكفن * ( جعل في القبر ) * بعد تغسيله أو ما في معناه * ( وسترت عورته ، ثم يصلى عليه ) * وقيل : ان أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد . وهو أحوط . * ( وسننها : وقوف الإمام ) * أو المصلي وحده * ( عند وسط الرجل وصدر المرأة . ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) * ما يلي * ( الإمام ، والمرأة إلى ) * ما يلي * ( القبلة ، ويحاذي بصدرها وسطه ) * ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما . وفي الموثق يجعل رأس المرأة إلى آلية الرجل ونحوه آخر [1] . * ( ولو ) * اجتمع معهما ثالث و * ( كان طفلا ف ) * الفضل أن يجعل * ( من ورائها ) * إلى القبلة ان لم يبلغ ستا ، والا فمن قدامها مما يلي الرجل . * ( ووقوف المأموم ) * هنا * ( وراء الإمام ولو كان واحدا ) * وتفرد الحائض والنفساء بصف . * ( وأن يكون المصلي متطهرا ) * كما مر * ( حافيا ) * وعبر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة . وفي الخبر : لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف [2] . * ( رافعا يديه بالتكبير كله ) * أي بالتكبيرات الخمس ، وخصه الأكثر بالتكبيرة الأولى ، وهو أظهر ، وان كان الأول لعله أحوط . * ( داعيا للميت ) * المكلف * ( في ) * التكبيرة * ( الرابعة ) * أي بعدها كما مر * ( ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا ) * أي جاحدا للحق ، للصحاح [3] ، وظاهرها الوجوب ، وهو أحوط . ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات .
[1] وسائل الشيعة 2 - 808 ح 2 . [2] وسائل الشيعة 2 - 804 ب 26 . [3] وسائل الشيعة 2 - 771 ح 5 .
154
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 154