responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 154


* ( ولو كان ) * الميت * ( عاريا ) * فاقد الكفن * ( جعل في القبر ) * بعد تغسيله أو ما في معناه * ( وسترت عورته ، ثم يصلى عليه ) * وقيل : ان أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد . وهو أحوط .
* ( وسننها : وقوف الإمام ) * أو المصلي وحده * ( عند وسط الرجل وصدر المرأة . ولو اتفقا جعل الرجل إلى ) * ما يلي * ( الإمام ، والمرأة إلى ) * ما يلي * ( القبلة ، ويحاذي بصدرها وسطه ) * ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما . وفي الموثق يجعل رأس المرأة إلى آلية الرجل ونحوه آخر [1] .
* ( ولو ) * اجتمع معهما ثالث و * ( كان طفلا ف ) * الفضل أن يجعل * ( من ورائها ) * إلى القبلة ان لم يبلغ ستا ، والا فمن قدامها مما يلي الرجل .
* ( ووقوف المأموم ) * هنا * ( وراء الإمام ولو كان واحدا ) * وتفرد الحائض والنفساء بصف .
* ( وأن يكون المصلي متطهرا ) * كما مر * ( حافيا ) * وعبر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة . وفي الخبر : لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف [2] .
* ( رافعا يديه بالتكبير كله ) * أي بالتكبيرات الخمس ، وخصه الأكثر بالتكبيرة الأولى ، وهو أظهر ، وان كان الأول لعله أحوط .
* ( داعيا للميت ) * المكلف * ( في ) * التكبيرة * ( الرابعة ) * أي بعدها كما مر * ( ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا ) * أي جاحدا للحق ، للصحاح [3] ، وظاهرها الوجوب ، وهو أحوط . ويقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات .



[1] وسائل الشيعة 2 - 808 ح 2 .
[2] وسائل الشيعة 2 - 804 ب 26 .
[3] وسائل الشيعة 2 - 771 ح 5 .

154

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست