responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 111


الفاضل في المنتهى قال : لان الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ، أو ما يقف عليه صحة الفعل ، وهذا متحقق فيها [1] . وأيضا * ( فإنها تقع مقارنة ) * لأول جزء من الصلاة أعني التكبير ، أو سابقة عليه فلا تكون جزؤها .
* ( ولا بد ) * فيها * ( من نية القربة والتعيين ) * حيث يكون هناك اشتراك ، والا فالقربة مستغنية عنه * ( و ) * من قصد * ( الوجوب ) * في الواجب * ( والندب ) * في المستحب * ( والأداء ) * في الوقت * ( والقضاء ) * في الخارج ، وان كان ضمها إليها - كما في العبارة وغيرها - أحوط وأولى ، بل لا ينبغي تركه هنا ، لظهور الإجماع عليه عن صريح الذكرى [2] وظاهر المنتهى [3] .
* ( ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ) * مطلقا * ( ولو كان ) * المصلي المدلول عليه بالمقام * ( مخيرا ) * بينهما ، ولكن الأحوط نية أحدهما حيث يتخير بينهما .
* ( ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير ) * خاصة ، أو مستمرة إلى انتهائه ، أو بين الألف والراء ، أو قبله متصلة به ، بحيث يكون آخر جزء منها أول جزء منه ، على اختلاف الآراء ، بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة . والأخير أسلم تفاسيرها ، بل في التذكرة انه إجماع .
هذا مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول بأن النية عبارة عن الصورة المخطرة بالبال ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، دون القول بأنها عبارة عن الداعي إلى الفعل ، كما هو المختار ، لأنها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار فلا يحتاج إلى هذه التدقيقات ، وان كانت أحوط ، حيث لا ينجر إلى الوسواس .
* ( واستدامة حكمها ) * على النهج المتقدم في سائر العبادات .



[1] منتهى المطلب 1 - 266 ، المسألة الأولى من مباحث النية .
[2] الذكرى ص 167 .
[3] منتهى المطلب 1 - 266 .

111

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست