responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > أحكام الدفن < / فهرس الموضوعات > * ( وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ) * والقائل الشيخان . قال في التهذيب : سمعناه مذاكرة من الشيوخ ، وكان عليه عملهم [1] . وعن المعتبر :
« ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره » [2] ولا بأس به .
أحكام الدفن :
* ( الرابع : ) * في بيان * ( الدفن ، والفرض فيه ) * كفاية أمران * ( مواراته في الأرض ) * على وجه يحرس جثته من السباع ، ويكتم رائحته عن الانتشار .
واحترزنا ب « الأرض » عن وضعه في بناء دار ونحوه وان حصل الوصفان ، وأن يوضع * ( على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة ) * بوجهه ومقاديم بدنه .
* ( ولو كان ) * الميت * ( في ) * سفن * ( البحر وتعذر ) * نقله إلى * ( البر ، ثقل ) * بعد تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه وألقي فيه * ( أو جعل في وعاء وأرسل إليه ) * والأحوط أن لا يعدل عن هذا إلى سابقه مع الإمكان .
ولا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين مطلقا * ( ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ) * بوطي صحيح ، أو مطلقا على احتمال ، و * ( قيل : دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد ) * والقائل المشهور ، بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع ، فلا بأس به . وفي حكم الذمية غيرها مطلقا ، كما يفيده التعليل .
* ( وسننه : اتباع الجنازة ) * وتشييعها ، وينبغي المشي خلفها * ( أو مع جانبيها ) * ويكره أمامها * ( وتربيعها ) * أي حملها من جوانبها الأربع كيف اتفق ، وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة . والأفضل أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر ثم بمؤخره ، ثم بمؤخر الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثم يدور حوله إلى أن يرجع



[1] تهذيب الاحكام 1 - 294 .
[2] المعتبر ص 78 .

53

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست