responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 521


< فهرس الموضوعات > كفارة لبس المخيط < / فهرس الموضوعات > عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، والا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع .
ولو كفر بشاة لليدين والرجلين ، ثم أكمل الباقي في المجلس ، وجب شاة أخرى .
والظاهر أن بعض الظفر كالكل وفاقا لجمع . ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية وفي التعدد مع الاختلاف نظر .
* ( ولو أفتاه ) * مفت * ( بالقلم ) * محرما أو محلا ، فقيها أم لا على الأقوى * ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) * للنص [1] وان ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به كما في كلام جمع .
وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا ، أو وحدتها موزعة عليهما كذلك ، أو مع الإفتاء دفعة والا فعلى الأول خاصة أوجه ، أحوطهما الأول ، وان كان الثالث أوجه .
كفارة لبس المخيط :
* ( و ) * الرابع * ( لبس المخيط ، يلزم به دم ) * مطلقا * ( ولو اضطر ) * إليه * ( جاز ) * وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة بل قد يجب .
وقد استثنى السراويل في الخلاف [2] والمنتهى [3] والتذكرة وفيها الإجماع .
وقيل : لو لبس الخفين أو الشمشك ، كان عليه شاة وان كان مضطرا ، لكن ينتفي التحريم في حقه ، وهو أحوط وان كان في دليله نظر .



[1] وسائل الشيعة 9 - 294 ، ب 13 .
[2] الخلاف 1 - 435 ، مسألة 78 .
[3] المنتهى 2 - 782 .

521

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست