responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > أفعال العمرة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > فلا تجب الا بوجوبه دون الحج ، وان اختاره في الدروس [1] في العمرة المفردة ، كما هو المفروض من المقصد في العبارة .
أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة للحج ، وهو موضع وفاق .
* ( وقد تجب ) * كالحج * ( بنذر وشبهه ) * من العهد واليمين * ( وبالاستيجار والإفساد ) * لها فيما قطع به الأصحاب * ( والفوات ) * أي فوات الحج ، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة ، ولا كذلك فوات العمرة المبتولة ، فإنه موجب لفعلها ثانيا ، وان كانت مندوبة .
* ( وبدخول مكة ) * بل الحرم لمن قصدها ، كائنا من كان * ( عدا من يتكرر ) * منه الدخول فيها ، كالحطاب والحشاش * ( والمريض ) * ومن أحل ولما يمض شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام .
والمراد بالوجوب هنا الشرطي لا الشرعي ، فيترتب عليه الإثم والمؤاخذة على الدخول بغير إحرام لا على تركها ، كالطهارة لصلاة النافلة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول أم لا ، على القول بوجوب ما لا يتم الواجب الا به ، فتجب العمرة شرعا في الأول وشرطا في الثاني .
وانما يجب الإحرام بها للدخول مخيرا بينه وبين إحرام الحج لا عينا .
أفعال العمرة وأحكامها :
* ( وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ) * بعده * ( وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق ) * بلا خلاف فتوى ونصا [2] ، إلا في



[1] الدروس ص 93 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 250 ، ب 9 .

462

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست