responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 438


< فهرس الموضوعات > ( القول في السعي ) < / فهرس الموضوعات > بها قياس ، ولا إجماع مركبا يوجب التعدية ، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما عن بعض ، فالقول الثاني في الرجل والأول فيها وهو أحوط . وأحوط منه القول الأول ، وان كان الثاني أظهر وبين المتأخرين أشهر .
وعليه فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى [1] فيجب عليه طواف واحد ، إلا أن ينوي عند النذر أن لا يطوف الا على هذه الهيئة ، فيبطل رأسا أو الطواف رأسا وجهان ، والأول أحوط وان كان في تعينه نظر .
( القول في السعي : ) * ( القول في السعي : والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه : ) * * ( أما المقدمة : فمندوبات عشرة : الطهارة ) * من الاحداث ، بلا خلاف الا من العماني فأوجبها ، وهو نادر بل على خلافه الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى [2] .
ومن الأخباث كما في كلام جماعة ، قيل : للتعظيم .
* ( واستلام الحجر ) * وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة إليه مع العدم ، إذا أراد الخروج للسعي .
* ( والشرب من زمزم ) * بعد إتيانه .
* ( والاغتسال ) * بل الصب على الرأس والجسد * ( من الدلو المقابل للحجر ) * إن أمكن والا فمن غيره ، ويقول عند الشرب والصب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم .
* ( والخروج ) * للسعي * ( من باب الصفا ) * المقابل للحجر على سكينة ووقار .
* ( وصعود الصفا ) * إلى حيث يرى الكعبة من بابه والوقوف عليه بقدر



[1] منتهى المطلب 2 - 702 .
[2] منتهى المطلب 2 - 703 .

438

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست