responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > ( مسألتان ) : الأولى - كيفية دخول مكة < / فهرس الموضوعات > وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة أم يعمه وما إذا قصد السنة ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني .
ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام أم يعمه وقبله إذا بقي أثره بعده ؟ قولان ، أحوطهما : الثاني ان لم يكن أجودهما .
* ( والنقاب للمرأة ) * والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم فيه خلافا ، لما مر من حرمة تغطية وجهها ، ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلا أن يحمل النقاب على السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إلا إذا أصاب الوجه فلا يخلو عن وجه .
* ( ودخول الحمام ) * لكن لا يتدلك لكراهته فيه بل مطلقا .
* ( وتلبية المنادي ) * بأن يقول له : « لبيك » على المشهور ، وفي الصحيح [1] :
يقول : يا سعد وظاهره التحريم كما في ظاهر التهذيب ، وهو أحوط . * ( واستعمال الرياحين ) * .
* ( ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم ) * كما عليه جماعة ، والأصح التحريم كما عليه آخرون .
( مسألتان : ) * ( الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) * شرفها الله تعالى * ( الا محرما ) * بالحج أو العمرة * ( إلا المريض ) * ومن به بطن ، كما في الصحيح [2] ، ونحوه آخران [3] الا أن فيهما الحرم بدل مكة ، وبهما أفتى جماعة .



[1] وسائل الشيعة 9 - 178 ، ب 91 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 3 و 4 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 1 و 2 .

366

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست