نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 366
< فهرس الموضوعات > ( مسألتان ) : الأولى - كيفية دخول مكة < / فهرس الموضوعات > وهل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة أم يعمه وما إذا قصد السنة ؟ وجهان ، أحوطهما : الثاني . ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام أم يعمه وقبله إذا بقي أثره بعده ؟ قولان ، أحوطهما : الثاني ان لم يكن أجودهما . * ( والنقاب للمرأة ) * والأصح التحريم ، بل قيل : لا أعلم فيه خلافا ، لما مر من حرمة تغطية وجهها ، ففي الحكم هنا منافاة لما مضى ، إلا أن يحمل النقاب على السدل الجائز ، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال ، إلا إذا أصاب الوجه فلا يخلو عن وجه . * ( ودخول الحمام ) * لكن لا يتدلك لكراهته فيه بل مطلقا . * ( وتلبية المنادي ) * بأن يقول له : « لبيك » على المشهور ، وفي الصحيح [1] : يقول : يا سعد وظاهره التحريم كما في ظاهر التهذيب ، وهو أحوط . * ( واستعمال الرياحين ) * . * ( ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم ) * كما عليه جماعة ، والأصح التحريم كما عليه آخرون . ( مسألتان : ) * ( الأولى : لا يجوز لأحد أن يدخل مكة ) * شرفها الله تعالى * ( الا محرما ) * بالحج أو العمرة * ( إلا المريض ) * ومن به بطن ، كما في الصحيح [2] ، ونحوه آخران [3] الا أن فيهما الحرم بدل مكة ، وبهما أفتى جماعة .
[1] وسائل الشيعة 9 - 178 ، ب 91 . [2] وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 3 و 4 . [3] وسائل الشيعة 9 - 67 ، ح 1 و 2 .
366
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 366