responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > موجبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > أحوطهما ) * وأظهرهما * ( النجاسة . ولو تنجس [1] ) * أحد الإناءين فاشتبه أحدهما بالآخر * ( ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) * وجوبا ، والأقوى عدم وجوب إراقتهما للتيمم ، وان كان أحوط . ولو لاقا أحدهما طاهر ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة .
وفي حكمه المشتبه بالمغصوب ، فيجب اجتنابهما . ولا كذلك المشتبه بالمضاف ، بل يجب الطهارة بكل منهما . ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم والطهارة بالباقي ، مخيرا في تقديم أيهما شاء ، وان كان الأحوط تقديم الطهارة ، كما قيل .
ولو اشتبه الإناء المتيقن طهارته وإباحته بأحد المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب ، اتجه المنع من استعمالهما .
* ( وكل ماء حكم بنجاسته ) * شرعا ولو بالاشتباه بالنجس * ( لم يجز استعماله ) * في الطهارة مطلقا ، وفي الشرب اختيارا إجماعا * ( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم .
موجبات الوضوء :
* ( الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل ) * .
* ( فالوضوء يستدعي بيان أمور : الأول في موجباته ، وهي : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ) * خروجه لعامة الناس ، وان لم يحصل الاعتياد ، بالإجماع والصحاح [2] .
وفي حكمه المخرج المتفق في غيره خلقة ، أو المنسد معه الطبيعي ، وعليه الإجماع في المنتهى ، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه ، وفيه مع عدم الانسداد ،



[1] في المطبوع من المتن : نجس .
[2] وسائل الشيعة 1 - 177 ، ب 2 .

15

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست