responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > * ( الثانية : من حضر ) * صلاة * ( العيد فهو بالخيار في حضوره ) * صلاة * ( الجمعة ) * إذا اتفقتا في يومها مطلقا ، وخصه الإسكافي بقاصي المنزل ، وهو ضعيف ، وان كان أحوط ، والأجود اختصاص التخيير بالمأموم دون الإمام ، بل يتعين عليه الفرضان ، كما عليه جماعة من القدماء مطلقا ، ولكنه ضعيف ، وان كان أحوط .
* ( ويستحب للإمام ) * الذي يصلي العيد * ( إعلامهم ) * أي المأمومين * ( بذلك ) * أي بالتخيير لهم في حضور الجمعة . وقيل : بوجوبه : وهو أحوط .
* ( الثالثة : الخطبتان ) * هنا * ( بعد صلاة العيد ) * بإجماعنا * ( وتقديمهما بدعة ) * عثمان ، فإنه لما رأى الناس لا يستمعون إلى خطبته قدمها .
* ( ولا يجب استماعهما ) * هنا إجماعا ، ولكن يستحب للنص [1] .
* ( الرابعة : لا ) * ينبغي أن * ( ينقل المنبر ) * إلى الصحراء * ( و ) * يستحب أن * ( يعمل منبر من طين ) * .
* ( الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد ) * لاستلزامه الإخلال بالواجب * ( ويكره قبل ذلك ) * للنص [2] ، هذا إذا طلع الفجر والا فلا يكره .
ومنها : صلاة الكسوف والمراد به ما يعم الخسوف والآيات * ( والنظر ) * هنا يقع * ( في ) * بيان * ( سببها وكيفيتها وأحكامها .



[1] كنز العمال 4 - 315 ، الرقم 6413 ، و 6430 .
[2] وسائل الشيعة 5 - 137 ، ب 33 .

146

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست