فقد حرم معها كل ما يرتبط بها من قريب أو بعيد . فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » أكفأ القدور في خيبر ، وأن علياً أحرق البيادر المحتكرة ، وأن النبي « صلى الله عليه وآله » قد أمر بقلع النخلة وإلقائها إلى سمرة بن جندب ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في هذا البحث . . كما أن ثمة رواية أخرى تذكر : أن رجلاً جاء إلى الإمام علي « عليه السلام » ، بنبيذ الجر [1] ليشربه ، فسأله « عليه السلام » : من أين سقيتني ؟ قال : من الجر . فقال : ائتني بها . فابترز ، ثم احتمل الجر ، فضرب به فانكسر ، قال : لو لم أنه عنه إلا مرة أو مرتين . . [2] . وواضح : أن الخمر مما لا يملك وأن ثمنها سحت ، ولا يجوز الاتجار بها ، فاستعمل « صلى الله عليه وآله » سلطته كحاكم ، ليمنع من أي انسياق نحو الاتجار بها ، وكسب المال عن طريقها . .
[1] نبيذ الجر هو إلقاء بعض حبات التمر في الماء في الجرة المدهونة . . وقد كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يشربون من مياه الآبار ، ولم تكن عذبة بل كانت متغيرة الطعم ، أو مالحة . فإذا وضعوا فيها بعض حبات التمر فإن طعمها يصبح ملائماً . ولكن شرط أن لا يطول الأمر بحيث يتخمر ، ويتغير ، وهذا هو ما أنكره « عليه السلام » من فعلهم . [2] المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 209 .