عمر ، قال : فكنا نأخذ من النمط العشر » [1] . وعليه ، فما روي عن زياد بن حدير ، أنه قال : ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً . قال : قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ ! قال : تجار أهل الحرب ، كما يعشرونا إذا أتيناهم [2] . لا بد وأن يحمل على ما قبل أمر عمر بتعشير المسلم ، والذمي كالحربي . . هذا . . إن لم نقل : إنه مجعول لتبرير مخالفة الخليفة لما ورد عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » . فإن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد نهى بشدة عن تعشير المسلم والذمي بصورة صريحة [3] . . كما أنه قد ورد ذم كثير للعشار وصاحب
[1] الأموال ص 711 والخطط للمقريزي ج 2 ص 121 وكنز العمال ج 4 ص 328 عن أبي عبيد في الأموال والشافعي . [2] الخراج للقرشي ص 169 والأموال ص 706 و 708 و 712 و 713 والخطط للمقريزي ج 2 ص 121 وكنز العمال ج 4 ص 327 . [3] راجع : مسند أحمد ج 4 ص 322 و 218 وج 3 ص 474 والتراتيب الإدارية ج 1 ص 392 وسنن أبي داود ج 3 ص 169 و 170 والجامع الصحيح للترمذي ج 3 ص 28 ونهاية ابن الأثير ج 1 ص 102 والأموال ص 307 - 707 وكنز العمال ج 4 ص 226 و 227 عن أحمد ، وأبي داود ، وابن قانع ، والبغوي ، والبيهقي ، وابن سعد . ومكاتيب الرسول ج 1 ص 310 وج 2 ص 343 و 348 و 355 و 359 و 392 ونقله المحقق المتتبع الأحمدي في مقال له ، عن المصنف لابن أبي شيبة ج 10 ص 87 .