فوالله ما كان محمد منجم ولا كاهن [1] ، أو كما قال وفي نص آخر : لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان » [2] . وقد كان المنجمون من أعوان الحكام ، والمقربين إليهم ، وكانوا يحصلون منهم على الصلات ، والجوائز مقابل خدماتهم لهم في هذا المجال . . وقد أشير إلى حصول المنجمين على المال عن هذا الطريق في فقه الرضا أيضاً حيث جعل النجوم من أصناف الصناعات ، التي حكم بحلية تعليمها والعمل بها ، وأخذ الأجرة عليها ، إذا كانت تصرف في وجوه الحلال فراجع [3] . وواضح : أن الإجراء الذي اتخذه « عليه السلام » ضد هذا المنجم ، إنما هو من موقع الولي الحاكم . الذي يريد منع ممارسة هذه المهنة ، ومنع الارتزاق عن هذا الطريق ، ثم الحفاظ على عقيدة الناس بالله سبحانه ، وعلمه وقدرته ، من أن ينالها وهن أو سوء . بسبب تصديق المنجمين ، ورواج سوقهم . المنع من البيع في غير الأماكن المقررة : ويدخل في نطاق الضوابط ، ما روي من أن بعض المسلمين كانوا يشترون الطعام من الركبان ، على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فبعث
[1] كذا في المصدر ، والصحيح : منجماً ، ولا كاهناً . [2] أنساب الأشراف للبلاذري ( بتحقيق المحمودي ) ج 2 ص 368 - 369 وحياة الصحابة ج 3 ص 753 عن كنز العمال ج 5 ص 235 ، وتذكرة الخواص ص 159 . وراجع : شرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 270 . [3] فقه الرضا ص 301 والبحار ج 100 ص 52 .