ويرى بعض العلماء : أن هذا الحديث يدل أيضاً ، على : 1 - جواز بيع حق الأولوية في الأراضي الخراجية [1] . 2 - كما أنه يؤيد الفتوى التي تقول بجواز بيع حق الأولوية ، بالمكان الذي سبق إليه في المسجد . . 3 - كما ويدل على جواز بيع الرجل سكنى البيت الذي له حق السكنى فيه ، وإن كان البيت نفسه ليس له . . مع ملاحظة : أنه يمكن أن يقال : إن هذا تابع للإجارة ، فإن كانت مطلقة بحيث يفهم منها جواز ذلك ، أو كان المستأجر قد شرط لنفسه ذلك جاز . . وإلا . . فإن الظاهر هو الاختصاص به ولا يجوز له بيع ذلك إلى غيره . . ولسنا هنا في صدد تحقيق هذا الأمر . . 7 - جعل قسّام للسوق : روي : أنه كان للإمام علي « عليه السلام » قسّام ، يقال له عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال . . [2] . وقال ابن المرتضى : « لم يكن لعلي « عليه السلام » إلا قسّام واحد » [3] .
[1] وقد وردت روايات تدل على جواز ذلك ، فراجع : الوسائل ج 12 ص 275 و 274 وراجع المصادر المشار إليها في هوامشها . [2] جواهر الأخبار والآثار ، المطبوع بهامش البحر الزخار ج 5 ص 105 وقال : حكى ذلك في الشفاء مفرقاً في موضعين . [3] البحر الزخار ج 5 ص 108 .