عمليات تفتيش مفاجئة ، من دون مراعاة رضا من تتعرض سلعته للتفتيش . . كما ويلاحظ هنا : أنه « صلى الله عليه وآله » قد اعتبر من يغش في سلعته خائناً للمسلمين ، وهو جرم آخر غير نفس غشه لهم ، وذلك أمر مرفوض إسلامياً ، ولو بمثل أن يجعل ما أصابه المطر تحت الجاف . خلط الجيد بالرديء : وقد جاء في نص آخر ما يدل على المنع حتى من خلط الجيد بالرديء ، بل لا بد من تمييزهما ، وبيع كل منهما على حدة ، فقد مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » برجل يبيع طعاماً قد خلط جيداً بقبيح ، فقال له النبي « صلى الله عليه وآله » : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : أردت أن ينفق ، فقال له النبي « صلى الله عليه وآله » : ميز كل واحد منهما على حدة ، ليس في ديننا غش . وفي نص آخر : بع هذا على حدة ، وهذا على حدة [1] . وسأل « صلى الله عليه وآله » رجلاً يبيع طعاماً ، فقال : « يا صاحب الطعام ، أسفل هذا مثل أعلاه » ؟ . قال : نعم يا رسول الله ، فقال « صلى الله عليه وآله » : من غش المسلمين ، فليس منهم [2] .
[1] كنز العمال ج 4 ص 90 عن عبد الرزاق ، وراجع : مجمع الزوائد ج 4 ص 78 . [2] مجمع الزوائد ج 4 ص 79 . وعبارة : من غشنا ليس منا . . موجودة في مصادر أخرى ، لكن من دون ذكر القضية ، فراجع على سبيل المثال : كشف الأستار عن مسند البزار ج 1 ص 68 ومجمع الزوائد ج 2 ص 28 .