responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 97


كالأعدلية ، والأصدقية ، والشهرة ، والقول بالتخيير عند التساوي ، ومع فرض عدم حجية خبر الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين .
سادسها : الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتها وترك آرائهم [1] .
ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة ، وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني ، وهم من غير الشيعة الإمامية ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك فلا خصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط .
السنة العملية :
وحسبنا منها ما تواتر من انفاذ رسول الله ( ص ) أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف ، وهم آحاد ، ولا يرسلهم الا لقبض الصدقات ، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع [2] . وشواهده أكثر من أن تحصى ، فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى لهذا الارسال الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم والزامهم بذلك ، وبدعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع ، لا تعتمد على دليل ، لأن رسله ليسوا كلهم هذا المستوى ، ولا الأحاديث التي يحدثون بها كذلك .



[1] تلاحظ هذه الأحاديث ؟ بمختلف طوائفها ؟ ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل ؟ كتاب القضاء ؟ وفي رسائل الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد .
[2] المستصفى ، ج 1 ص 96 .

97

نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست