responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : السنة في الشريعة الإسلامية ( عدد الصفحات : 137)


عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه ، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا ، والذي يظهر من اقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله :
( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) ، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد .
ودعوى الخضري [1] أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله [2] .
وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد باخبار الآحاد لمطلقات الكتاب ، والحديث فيهما واحد .
وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض ؟ ما طرأ ؟ على آية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، ونظائرها من الآيات ؟ من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد ، والمقرة من قبل الصحابة ، ما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه .
؟ 3 نسخ الكتاب بالسنة :
ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه ؟ رفع الحكم في مقام الاثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه ، وهو لا يتأتى الا في الأحكام التي تؤدي بصيغ العموم ، أو كل ما يدل عليه ؟ ولو بمعونة القرائن ؟ من حيث التعميم لجميع الأزمنة .
وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا ، وقد أحاله فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل



[1] أصول الفقه للخضري ، ص 184 .
[2] راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره .

131

نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست