نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 120
والذي عليه من نعرف من محققي الشيعة عدم دلالته على أكثر من الإباحة بالمعنى العام لا الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة باستثناء ما كان قريبا منه ، لأن التقرب يصلح للقرينية على رجحان ما أتى به ، ولا يعين نوعه من وجوب أو استحباب إذ لا معنى للتقرب بالمكروه أو المباح . وعمدة ما يصلح للدليلية لهم هو كون الفعل مجملا بنفسه لا لسان له ليتعبد بمقتضى ما يدل عليه لسانه ، وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن المعصوم لا يرتكب الذنب ، فمجرد صدور الفعل منه ، يدل على أن ما أتى به ليس بمحرم عليه وانما هو مباح بالمعنى الأعم للإباحة ، وأوامر الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في جميع الأحكام الا ما كان من مختصاته ، فهو اذن مباح لنا أيضا ، ودعوى أن النبي ( ص ) لا يصدر منه الا ما كان راجحا ، فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توفر العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان مباحا بالأصل إلى مستحب بالعنوان الثانوي ؟ وان كان مما يقتضيها مقام النبوة ؟ الا أن أدلة العصمة لا تلزم بها أصلا . واستدلال بعضهم على الوجوب علينا بأوامر الاقتداء ؟ الدالة على لزوم متابعته ( ص ) في كل ما يفعله حتى المباحثات حيث تتحول مباحاته إلى واجبات في حقنا بحكم لوم المتابعة ؟ لا يخلو من غرابة لأن أوامر الاقتداء لا تقتضي أكثر من الاتيان بالأفعال على الوجه الذي اتى به ، فإذا افترضناها مباحة أو مستحبة ، فتحويلها إلى الوجوب في حقنا ينافي طبيعة الاقتداء والالتزام بما التزم به الرسول ( ص ) لأن معنى اقتدائنا به في المباحات ، هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هو مخير بينهما ، فاضفاء صفة الوجوب عليها ، ينهي بنا إلى الخلف طبعا .
120
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 120