نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 110
ثالثها ؟ القياس : وقد قربوه بما ادعى استفادته في خبر الواحد من كون العلة في حجيته هو حصول الظن بمدلوله ، وهي متوفرة في الشهرة الفتوائية ، بل هي فيها أقوى منها في خبر الآحاد . وهذا الاستدلال من أمتنها لو كان المنشأ في حجية أخبار الآحاد هو الظن الحاصل منه . ولكن سبق لنا ان استعرضنا جل أدلة أخبار الآحاد ، فلم نجد فيها ما يشير إلى هذه العلة ، وهي اعتبار الظن ، لذلك عممنا حجيته إلى ما لم يفد الظن منه ، ولم نجعل الظن مقياسا لنلجأ إليه ، فأركان القياس آذن لم تتوفر في هذا الموضع ليصح الأخذ به . وعلى هذا ، فالشهرة الفتوائية لا مستند لها ليؤخذ بها ، فهي ليست بحجة كما ذهب إلى ذلك الكثير من الفقهاء . ( 3 ) حجية مطلق الظن بالسنة : ويراد به العمل بكل ظن يتولد للانسان من أي سبب كان ، إذا كان متعلقا بحكم شرعي يظن أنه ثبت بالسنة . وقد استدل له بأدلة كلها عقلية ، وليس فيها ما ينهض بالدليلية ، وجل أدلته مما ترجع إلى ما يسمى بدليل ( الانسداد الكبير ) وقد عرضناه وناقشناه في مبحث القياس لاستدلال بعضهم به على حجيته باعتباره من مصاديق ما يحصل به الظن ، والذي يرتبط من أدلته ببحوثنا هذه
110
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 110