نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 100
الأحكام القطعية محدودة جدا ان لم تكن معدومة . والأحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم ، والصلاة ، والحج ، وأمثالها ، وان ثبتت لها الضرورة القطعية ، الا أن ثبوتها لها انما هو ثبوت في الجملة لا في جميع الخصوصيات ، ولو جردت من الخصوصيات الثابتة بالامارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقره جميع المذاهب الاسلامية ، فضلا عن انكار كونه من الضروريات ، على أن الاسلام ليس هو هذه الضروريات فحسب كما هو ثابت بالبداهة . والرجوع إلى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق بيانه ، ويأتي مناقش صغرى وكبرى ، أما الصغرى فلاحتياجه إلى حالة سابقة معلومة وشك طارئ عليها ، وهو نادر ما يقع في الأحكام الكلية الثابتة بالضرورة ، وفي غيرها لاعلم بحالة سابقة ، كما هو الفرض ، وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا الاستصحاب لرجوعه إلى ما يدور أمره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، لأن الحكم المجعول ان كان واسع المنطقة إلى هذا الزمان ، فهو مقطوع البقاء ، وان كان ضيق المنطقة فهو مقطوع الارتقاع ، فما هو الحكم المعلوم اذن ليستصحب بقاؤه ؟ وأصالة عدم النسخ ان رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب ، وسيأتي فيها الكلام مفصلا . اللهم الا ان يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم الجعل قبل البعثة ، أو استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال الصغر ، ولكن الاشكال في جريان هذين الاستصحاب جار أيضا أما لعدم الموضع فعلا لعدم مشاهدتنا للحالتين : حالة ما قبل البعثة ، وحالة ما بعدها ، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة ، لو أريد استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا الخاص ، أما لو أريد استصحاب عدم
100
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 100