نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 67
قوله : وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان الخمس للإمام . ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليه السلام [1] . أقول : هذا الكلام من المؤلف عجيب غريب ، لأنه إن أراد بما ذكر من الإرسال وغير بيان صورة الحال مع كونها حجة فلا مزيد فيه . وإن أراد الطعن في العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج إلى جواب طائل بعد كونها في الاشتهار بين الأصحاب بالغة حدا لا يذكرون الإشارة إلى خلاف عند الفتوى بمضمونها ، ولم أسمع لها رادا من الأصحاب ، وما هذا حاله في الاشتهار حجة بلا إشكال ، وقد سلم نحو ذلك فيما مضى بقوله : وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه . واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى ، [2] وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب ، وأن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة . إنتهى كلامه ، ولا شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن لا يلحقه شهرة شئ من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على مضمونها . قوله " وعدم إمكان التمسك بظاهرها إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمة كلها للإمام " أعجب من الأول لوجهين .
[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 56 . [2] منتهى المطلب ج 1 ص 554 - كتاب الخمس البحث الرابع في الأنفال الطبعة الحجرية .
67
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 67