نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 65
في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها . وبالجملة فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع على العلم ليعرف مقاصده وينال مطالبه فلو مشى الهوينا وتأخر حيث أخره القدر كان أنسب بمقامه . قوله : نعم يحمل كلام الشيخ ( ره ) على حال وجود الإمام وظهوره لا مطلقا [1] . أقول : هذا من غرائبه وعجائبه ، فإن كلام الشيخ عنده مخصوص بالمحياة وقت الفتح فإذا حمل المنع على حال ظهوره عليه السلام لا مطلقا جاز ذلك في غيبته ، وإذا جاز بيع الأرض ونحوه في الغيبة كان ذلك منافيا لما سبق منه مما نقله عن الكافة ، ولمطلوبه الذي هو بصدده ، ولأجله ألف رسالته ، فإن التزمه فيا حبذا ، لكنه لا يلزمه بل هو لغفلته لا يدري بتنافي كلامه ، ويمكن أن سبب حمل توهمه أن كلام الشيخ مخصوص بالمنع من البيع تبعا لآثار التصرف وهو بمعزل عن كلام الشيخ لأن صريح كلامه المنع من بيع نفس الأرض حيث قال : لا يجوز بيع شئ من هذه الأرض ولا أن تبنى . . إلخ [2] مع إنا سنبين أن بيع الآثار لا يختص بزمن الغيبة ، فانظر أيها المتأمل إلى رده لكلام العلامة وحمله . أقول : ومن مختلطات رسالته قوله : الثانية : نفوذ هذه التصرفات . . إلخ ، فلنورده بعينه بلفظه ثم نتكلم عليه . قال : الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنما هو في غيبة الإمام ، أما في حال ظهوره فلا ، لأنه إنما يجوز التصرف فيها مطلقا بإذنه ، وعلى هذا فلا ينفذ شئ من التصرفات المتصرف فيها استقلالا ، وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب فإنه أورد على نفسه سؤالا وجوابا محصلهما مع رعاية ألفاظه
[1] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 53 . [2] المبسوط في فقه الإمامية ج 2 كتاب الجهاد ص 34 .
65
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 65