نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)
الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه لأنه لا يدل على شئ منه . وقد يعتذر عنه إنه أراد الاستدلال على كون الموات بالإحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل على عدم الملك في زمن الظهور ، وهذا لا يخلو من تكلف . قوله : الثالثة : قال الشيخ في المبسوط [1] والنهاية [2] : وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض . . إلخ [3] . أقول : قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله ، وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك ، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول : قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك [4] ، هو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة ، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه ، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى ، على أن هذا كله بحث في المسألة من حيث هي ، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك ، نظرا إلى ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء ( ادعاء خ ل ) وستسمع عن قريب بطلانها . قوله : وفي التذكرة [5] رواه كذا قال : يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى [6] . أقول : الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا بد
[1] المبسوط في فقه الإمامية ج 2 كتاب الجهاد ص 34 . [2] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص 195 كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين . [3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 50 . [4] كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية كتاب الجهاد ص 163 الطبعة الحجرية . [5] تذكرة الفقهاء ج 1 ص 428 كتاب الجهاد الطبعة الحجرية . [6] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 51 .
61
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 61