نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 45
ما صرح به العلامة في المنتهى [1] وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها تبعا لآثار التصرف من غير تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا ، والروايات صريحة بذلك أيضا ، وفي بعضها عن علي [2] عليه السلام هكذا : رفع إليه رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . . الخ فكيف [ تكون ] مخصوصة بحال الغيبة ؟ والدليل الشرعي الذي قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . قوله : وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب [3] . . الخ [4] . أقول : ليت شعري كيف أرشد كلام الشيخ في التهذيب إلى ما ذكره ، ثم ليت شعري ثانيا وثالثا كيف وكلام الشيخ الأول إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على معنى عدم تحقق الإثم فيه وليس من البيع والشراء ونحو هما في شئ ، وقد صرح به عند استيفاء الاستدلال على إباحة غير الأرضين بقوله : وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا ، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه ، فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين [5] . فانظر كيف ساوى في الأمر أرض الخراج والأنفال ؟ فلولا أن المراد بالتصرف هو نفس الانتفاع لافترقا لافتراقهما في الأحكام بالنسبة إلى البيع ونحوه كما لا يخفى ، وسيأتي من المؤلف ما يدل عليه ومما يؤيد ما ذكرناه ويزيده بيانا أن الشيخ لما استوفى غرضه من بيان جواز التصرف بالانتفاع قال " فإن قال قائل : إن جميع ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء
[1] منتهى المطلب - ج 2 ص 936 - كتاب الجهاد ط الحجرية . [2] وسائل الشيعة ج 11 ص 119 حديث 6 باب 71 كتاب الجهاد . [3] تهذيب الأحكام ج 4 - ص 147 . [4] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 54 . [5] تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 - حديث : 24 / 402 باب 39 في الزيادات .
45
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 45