responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 38


الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله .
أقول : إلى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسوط التي ذكرها في آخر فصول كتاب الزكاة [1] . ولا يخفى أن المؤلف قد أخذها بعينها ويتعلق بها فوائد :
( منها ) أن الشيخ والعلامة اقتصرا على قول وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت مدة القبالة ، وزاد المؤلف " أو اقتضت المصلحة ذلك " وظاهره أن اقتضاء المصلحة يتخير النقل قبل انقضاء المدة وهو غلط ، لأن الإمام يجب عليه إلا الوفاء بما عاقد عليه إذا كان مصلحة حينئذ وهو لا ينقل إلا ذلك .
( ومنها ) قول العلامة رحمه الله : [2] ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع . قلت : خالف في ذلك التقي محتجا بأنه قد ثبت في الأرض فإذا بيت فلا ضمان . وأجاب العلامة بأنها جزية على المالك متعلقة بشئ من ماله فإذا خرج منه المال استقرت في ذمته كالدين الذي عليه رهن . والمشهور ما قاله العلامة .
( ومنها ) قول الشيخ [3] وتبعه العلامة [4] أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما مما لا يزرع فاستحدثت مزارع . قلت : هذا القيد أعني الإحياء والاستحداث - ليس بشئ لأن الموات التي لا مالك لها والآجام للإمام أحييت واستحدثت أم لا ، بل القيد لا يخلو من نظر لأن الإحياء والاستحداث إن كان للإمام فهو ليس بشرط لأنه مالك قبله ، وإن كان من غيره أمكن القول بأن ذلك الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه ، وقد يحمل على الإحياء مع



[1] المبسوط في فقه الإمامية ج 1 ص 263 كتاب الزكاة .
[2] تحرير الأحكام ج 1 كتاب الجهاد ص 142 الطبعة الحجرية " في ضمن القسم الثالث من أقسام الأرضين " .
[3] المبسوط في فقه الإمامية ج 2 ص 29 كتاب الجهاد - ط الحيدرية طهران .
[4] تحرير الأحكام ج 1 ص 142 كتاب الجهاد - ط الحجرية .

38

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست