responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج ( عدد الصفحات : 129)


بالتقوى والتحرز عن الاشتغال بالحقوق . وقد يستدل على سقوط الخراج عن المسلمين كافة مع عدم ظهور الإمام بظاهر بعض الأحاديث ، وسيأتي . نعم الظاهر أنه يستقر الضمان على غير الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد [1] . إذا عرفت هذا فقوله " وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور " [2] إن أراد به أنهم إذ أذنوا في تناول الأراضي فهو ممنوع ، ولا نعرف قائلا به ولا أثرا من الحديث يدل عليه ، وهو قد سلم ذلك في رسالته حيث اعتراض بعد ذكر الحديث التي تدل في زعمه على إباحة الخراج باعتراضين .
أحدهما : أن الأحاديث في الابتياع فلا يجوز غيره .
والثاني : أنها في التناول لما يأخذه الجائر فلا يتسلط على الأخذ من دون أخذه سابقا ، لأنه غير مدلول الأحاديث وقصاراه في الجواب عن الثاني المساواة ، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدال على الأولوية . وستسمعها مع ما عليهما مفصلا إن شاء الله تعالى .
وإن أراد أنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه الجائر فليس مخصوصا بالخراج فإنهم أذنوا في ابتياع ما يأخذه من زكاة من أسلم طوعا من الأراضي بل و من الأنعام ولا بالشيعة ، ومع أنه لا يدل على ما هو فيه من حل القرية بشئ من الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء الله تعالى .
قوله : فلهذا تداوله العلماء [3] . . الخ .
أقول : إن أراد بما تناولوه ما أجازه الأئمة عليهم السلام لشيعتهم من حل الثلاثة أو ابتياع ما يأخذه السلطان فقد بينا أنه لا دلالة فيه على مطلوبه ، وإن أراد أنهم تداول أخذ قرى المسلمين ووضع يديهم عليها فنحن لا نسلم فعل واحد



[1] سيأتي الحديث مفصلا .
[2] راجع خراجيته ، ( ره ) ص 38 .
[3] نفس المصدر ، ص 38 .

31

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست