responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 77


وقال في الإرشاد : ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر [1] .
وقال في القواعد : وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته ، فإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها ، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق ، وللإمام بعد ظهوره رفع يده [2] .
وقال الشهيد رحمه الله في دروسه : ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوه من الاختصاص ، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة : ( أحدها ) إذن الإمام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا ، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها ، فإن تركها فزالت آثارها زالت يده . . ( وثانيها ) أن يكون المحيي مسلما . . [3] إلخ . وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور ، واشتركت معنى في أن إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسلمين جائز ويقتضي ثبوت اليد وكون المحيي أحق بالأرض ، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه . وفي هذا القدر كفاية وتقنع والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .
< فهرس الموضوعات > في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين < / فهرس الموضوعات > قوله : المقدمة الرابعة : في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين . . الخ [4] .
أقول : لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة إلا في العراق .



[1] إرشاد الأذهان ج 1 كتاب الجهاد المطلب الثالث سياقة ص 348 .
[2] قواعد الأحكام ج 1 كتاب إحياء الموات ص 220 السبب الأول في الاختصاص الطبعة الحجرية .
[3] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 292 كتاب إحياء الموات الطبعة الحجرية وفيه اختلاف يسير .
[4] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 61 .

77

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست