نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 57
إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل ظاهرا على عدم قول غير ما حكاه عن ابن إدريس ، فإذا كان متروكا تعين الحمل به وعبارة الدروس [1] تدل على نقل الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة . ( الثالث ) أن عبارته تدل صريحا على نقل بقاء الملك الأول ويفهم منه أن ما سبق يدل على عدمه ، وليس في عبارة الشهيد ما يدل على عدم الملك أصلا ، بل ربما كان في نقله بكلام ابن إدريس إشعار بأنها باقية على الملك على القولين حيث اقتصر على نقل اشتراط الإذن من أربابها . ( الرابع ) أن عبارته تقيد كون البقاء على الملك متروكا لأنه قول ابن إدريس المتروك ، وعبارة الشهيد لا احتمال فيها لذلك ، وكيف يكون البقاء على الملك متروكا وهو فتوى الأكثرين من أصحابنا ؟ نعم اشتراط الإذن كما قاله الشهيد متروك ، فهذا كلام من لا يحقق شيئا ، اللهم إلا أن يكون نقل كلام الدروس من حضورها عنده لظنه أنه متوهم لم ينظر هو ولا غيره بعد في ذلك . ومثل هذا التصنيف يجري مجرى التلاعب بالعلوم ونقل أقوال الفقهاء بالخيال الموهوم نعوذ بالله من ذلك . < فهرس الموضوعات > بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها < / فهرس الموضوعات > قوله : المقدمة الثانية في حكم المفتوحة عنوة . . الخ . [2] أقول : لا نزاع لنا ولا رد على حكم المفتوحة عنوة ، فإن حكمها مشهور متداول بين الأصحاب ، وقد ذكر المؤلف عبارة بعضهم بعينها ، نعم لنا في هذا الباب الذي ذكره نكت : ( الأولى ) لم يذكر من حكم المفتوحة عنوة إخراج الخمس منها أو من حاصلها ، بل ظاهره عدم ذلك حيث أطلق الحكم بتقبيلها وإخراج حاصلها فيما ذكر ، ولا وجه حسنا له فإن الله تعالى يقول " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " [3] الآية ، وهي عامة ، والشيخ قال في صدر كلامه الذي
[1] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ص 163 - كتاب الجهاد الطبعة الحجرية . [2] راجع خراجيته ( ره ) ص 46 . [3] الأنفال : 41 .
57
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 57