responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 25


السمعة وبالغيبة ، لأن الأولى علامة المرائي ، والرياء يصير الطاعات معاصي ، والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى . ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة أدام كلاب النار [1] . وعنه أيضا :
كذب من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس [2] . وزين أيضا لهم ما وجب عليه التنزه عنه من أعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله ومحلهم عند قلوب الأتقياء ، فإن تميز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفف عنه أكثر أفرادهم ؟ لا جرم يسقط محله فلا يركن إليه في الدين لأنه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون " [3] .
الخامسة < فهرس الموضوعات > ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها < / فهرس الموضوعات > الحيل الشرعية على أقسام : منها ما لا ينافي الأمانة ، ومنها ما ينافيها ولهما ضابط هو أن ما أخل بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربانية بها يتم صلاح النوع وأحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للأمانة ، وما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزه عنه أولى ، ومنه ما لا يوصف بذلك ، ولنفرض صورا يتضح للناظر بها جلية الحال .
الأولى : إذا باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز أن يتحيل بما يخرجه عن الربا إما بضم غير الجنس إليه أو غير ذلك من الصور المذكورة شرعا ، وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى ، وذلك لأن تحريم الربا أمر تعبدي لا يتعلق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا إلى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما ، ومن ثم أجاب تعالى



[1] وسائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة .
[2] وسائل الشيعة - ج 5 كتاب الحج ص 600 حديث 16 من باب 152 في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة .
[3] هود : 113 .

25

نام کتاب : السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست