responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 97


20 - كان عمر بن عبد العزيز يصلي على الخمرة [1] .
21 - " قد كان بعض نساء النبي ( ص ) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة " [2] .
22 - " ولا بأس أن تسكب الحائض على يد المتوضي وتناوله الخمرة " [3] .
وتوجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة ج 1 ص 595 عن المشايخ الثلاثة والمحاسن للبرقي وفي البحار ج 81 ص 108 فراجع وتدبر .
وأخرج في الوسائل ج 3 ص 603 الأخبار الدالة على جواز السجود على الخمرة وقد تقدم بعضها ، وروى عن الكافي عن أبي جعفر ( ع ) " سئل عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : صل على ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة " [4] .



[1] الطبقات ج 1 ق 2 ص 366 .
[2] الكافي ج 3 ص 0 11 الطبعة الحديثة ، والتهذيب ج 1 ص 397 ، والطبعة ا لحديثة .
[3] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 95 الطبعة الحديثة .
[4] السيور ما يقد من الجلد ، ولعل الفرق بين ما كان معمولا بخيوطه وما كان معمولا بسيورة مع أنهما مستوران بسعفهما أن الصناع ، قد لا يحترزون عن الميتة ، أو يريدون أن دباغها طهورها كما عن الوافي ( راجع الكافي ج 3 ص 331 في الهامش ) والسيور بضمتين جمع السير قدة من الجلد مستطيلة . وفي البحار ج 85 ص 151 / 150 نقل عن علي بن الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه يعني أبا جعفر عليه السلام ، عن الصلاة على الخمرة المدنية فقال : صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة ( . . . . فقال ) اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط بوجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي للحرمة ، أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بمقدار الدرهم إلى الحصير ، فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة الخ . . .

97

نام کتاب : السجود على الأرض نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست