responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 794


ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم ( 1 ) .
وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام ، فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ( 2 ) وإن كان عادلا . أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا .
( وذكوريته ) إن كان المأمون ذكرا أو خنثى .
( وتؤم المرأة مثلها ، ولا ) تؤم ( ذكرا ، ولا خنثى ) لاحتمال ذكوريته .
( ولا تؤم الخنثى غير المرأة ) لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى ( 3 ) .
( ولا تصح ) مع جسم ( حائل بين الإمام والمأموم ) يمنع المشاهدة أجمع ( 4 ) في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها

794

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست