responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 766


جماعة لا يدل ( 1 ) على الشرطية ، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما .
وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة ( 2 ) أشهرها صلاة ذات الرقاع ( 3 ) ، فلذا لم يذكر غيرها . ولها ( 4 ) شروط أشار إليها بقوله :
( ومع إمكان الافتراق فرقتين ) لكثرة المسلمين ، أو قوتهم :
بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة ، وإن لم يتساويا عددا .
( و ) كون ( العدو في خلاف ) جهة ( القبلة ) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها : بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم .
واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة : فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا ( 5 ) ، وتركه اختصارا ، وإشعارا به من الخوف .
ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين ، لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة ، ويمكن الغناء عنه في المغرب ( 6 ) .

766

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست