responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 757


هذا الفعل وإن كثر ، وعليه جماعة من المتقدمين .
( وأنكره بعض الأصحاب ) المتأخرين ، وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظه نفسه مقدار الصلاة ، وإلا استأنفها ، محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة ( 1 ) .
( والأقرب الأول ، لتوثيق رجال الخبر ) الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ( عن الباقر عليه السلام ) .
والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق أعم منه عندنا ( 2 ) ، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم ، فيتعين العمل به ( 3 ) .

757

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست