نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 757
هذا الفعل وإن كثر ، وعليه جماعة من المتقدمين . ( وأنكره بعض الأصحاب ) المتأخرين ، وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظه نفسه مقدار الصلاة ، وإلا استأنفها ، محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة ( 1 ) . ( والأقرب الأول ، لتوثيق رجال الخبر ) الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ( عن الباقر عليه السلام ) . والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق أعم منه عندنا ( 2 ) ، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم ، فيتعين العمل به ( 3 ) .
757
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 757