responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 815)


وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه ( 1 ) ، مع ورود دليله فيه .
نعم قضاء أحد التشهدين قوي ، لصدق اسم التشهد عليه ( 2 ) لا لكونه جزءا .
إلا أن يحمل التشهد على المعهود ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب " فإذا قضيت الصلاة " لا القضاء المعهود ( 3 ) ، إلا مع خروج

701

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست