نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 701
إسم الكتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 815)
وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه ( 1 ) ، مع ورود دليله فيه . نعم قضاء أحد التشهدين قوي ، لصدق اسم التشهد عليه ( 2 ) لا لكونه جزءا . إلا أن يحمل التشهد على المعهود ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب " فإذا قضيت الصلاة " لا القضاء المعهود ( 3 ) ، إلا مع خروج
701
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 701