نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 690
ذلك ( 1 ) العقد ، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين ( 2 ) . ( ومنها ( 3 ) : - صلاة النيابة بإجارة ) عن الميت تبرعا ، أو بوصيته النافذة ، ( أو تحمل ) من : الولي وهو أكبر الولد الذكور ( عن الأب ) لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهوا ، أو مطلقا ( 4 ) . وسيأتي تحريره . ( وهي بحسب ما يلتزم به ) كيفية وكمية . ( ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء ) وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ، ولا خلف صلاة ، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة ، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين . ( وهي كالعيدين ) في الوقت ، والتكبيرات الزائدة في الركعتين
690
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 690