responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690


ذلك ( 1 ) العقد ، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين ( 2 ) .
( ومنها ( 3 ) : - صلاة النيابة بإجارة ) عن الميت تبرعا ، أو بوصيته النافذة ، ( أو تحمل ) من : الولي وهو أكبر الولد الذكور ( عن الأب ) لما فاته من الصلاة في مرضه ، أو سهوا ، أو مطلقا ( 4 ) .
وسيأتي تحريره .
( وهي بحسب ما يلتزم به ) كيفية وكمية .
( ومن المندوبات : صلاة الاستسقاء ) وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ، ولا خلف صلاة ، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة ، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين .
( وهي كالعيدين ) في الوقت ، والتكبيرات الزائدة في الركعتين

690

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست