نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 687
( والطواف ( 1 ) ) واجبا كان ، أم ( 2 ) ندبا . ( وزيارة ( 3 ) ) أحد ( المعصومين ) . ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا ( 4 ) ( وللسعي ( 5 ) إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) أيام من صلبه مع الرؤية ، سواء في ذلك مصلوب الشرع ، وغيره ( والتوبة ( 6 ) عن فسق ، أو كفر ) ، بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة ( 7 ) . ونبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر ( 8 ) ( وصلاة ( 9 ) الحاجة ، و ) صلاة ( الاستخارة ( 10 ) ) لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما ، فإن منهما ما يفعل بغسل
687
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 687