responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 684


( وتقضى ) هذه الصلاة ( مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه ) العلم بالسبب مطلقا ( 1 ) ، ( أو مع استيعاب الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت .
أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة ، أو التواتر في المشهور .
وقيل : يجب القضاء مطلقا .
وقيل لا يجب مطلقا ( 2 ) وإن تعمد ما لم يستوعب .
وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب .
ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين ، وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص ( 3 ) في الكسوفين ، وبالعمومات في غيرهما ( 4 ) .
( ويستحب الغسل ) للقضاء ( مع التعمد والاستيعاب ) وإن تركها جهلا .
بل قيل : بوجوبه .
( وكذا يستحب الغسل للجمعة ) استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما .
ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال ، وأفضله ما قرب

684

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست